الفاضل الهندي

270

كشف اللثام ( ط . ج )

الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل ( 1 ) . وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل ( 2 ) . وخبر عمار عنه عليه السلام في الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلى فيه ؟ قال : لا ، والرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا يجوز الصلاة فيه ( 3 ) . ولا يحرم كما في النهاية ( 4 ) وظاهر المبسوط فيهما ( 5 ) ، والمهذب ( 6 ) . وظاهر المقنع في الخاتم ( 7 ) ، للأصل ، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس ( 8 ) . وفي المعتبر بعد ذكر خبري عمار وما ورد ( 9 ) إن معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال جسد : وليست هذه مما يعتمد ، لكن لا بأس باجتنابه كراهية لا تحريما ( 10 ) . وفي المنتهى بعد خبر عمار في الخاتم : ولا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم ، لقصور اللفظ عنه ، ولضعف السند ، فالأولى الكراهية ( 11 ) . قلت : لعل قصور اللفظ لكثرة استعماله لا يجوز في شدة الكراهية ، ولاحتمال نفي الجواز بالمعنى الخاص الذي هو الإباحة ، ثم إن ابن إدريس خصص الكراهية بصور الحيوانات ( 12 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 318 ، ب 45 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 317 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 320 ، ب 45 من أبواب لباس المصلي ، ح 15 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 329 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 83 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 75 . ( 7 ) المقنع : ص 25 . ( 8 ) قرب الإسناد : ص 97 . ( 9 ) في ع ( روى ) . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 98 و 99 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 234 س 29 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 270 .